على محمدى خراسانى
82
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى)
سراغ اباحه و امثال آن برويم ، منتها تخييراً ، يعنى در انتخاب مخيّريم كه به هريك اخذ كنيم : به جانب وجوب يا تحريم . تخيير هم ، شرعىِ ظاهرى و از نوع تخيير در متعارضين است . ضمناً اين بحث ، يك بحث جنبى هم دارد با عنوان اينكه تخيير يا استمرارى است يا ابتدايى ، كه فعلًا مطرح نشده است . 4 . از نظر عقلى كه محاسبه مىكنيم ، عقل مىگويد شما در مقام عمل مخيّريد كه به هركدام اخذ كنيد و عملتان را با آن منطبق سازيد و فرقى به حال عقل ندارد ؛ ولى از نظر شرعى اگر بخواهيم فتوى دهيم و حكم صادر كنيم ، خير ؛ ما متوقّف هستيم و حكم به تخيير يا تعيين نداريم ؛ آن هم رأساً ، يعنى نه تخيير ظاهرى و نه تخيير واقعى . 5 . از نظر عقلى مطلب همان است ( تخيير در مقام عمل ) ؛ ولى از نظر شرعى متوقّف نيستيم ، بلكه فتوى به اباحهء ظاهرى شرعى مىدهيم و در ظاهر ملتزم به اباحهء اين عمل مىشويم . أوجهها الأخير لعدم الترجيح بين الفعل و الترك و شمول مثل ( : كلّ شىء لك حلال حتى تعرف أنه حرام ) له و لا مانع عنه عقلا و لا نقلا . و قد عرفت أنه لا يجب موافقة الأحكام التزاما و لو وجب لكان الالتزام إجمالا بما هو الواقع معه ممكنا و الالتزام التفصيلى بأحدهما لو لم يكن تشريعا محرما لما نهض على وجوبه دليل قطعا . [ الفرق بين المقام و بين الخبرين المتعارضين ] و قياسه بتعارض الخبرين الدال أحدهما على الحرمة و الآخر على الوجوب باطل فإن التخيير بينهما على تقدير كون الأخبار حجة من باب السببية يكون على القاعدة و من جهة التخيير بين الواجبين المتزاحمين و على تقدير أنها من باب الطريقية فإنه و إن كان على خلاف القاعدة إلا أن أحدهما تعيينا أو تخييرا حيث كان واجدا لما هو المناط للطريقية من احتمال الإصابة مع اجتماع سائر الشرائط جعل [ صار ] حجة فى هذه الصورة بأدلة الترجيح تعيينا أو التخيير تخييرا و أين ذلك مما إذا لم يكن المطلوب إلا الأخذ بخصوص ما صدر واقعا و هو حاصل و الأخذ بخصوص أحدهما ربما لا يكون إليه بموصل . نعم لو كان التخيير بين الخبرين لأجل إبدائهما احتمال الوجوب و الحرمة و إحداثهما الترديد بينهما لكان القياس فى محله لدلالة الدليل على التخيير بينهما على التخيير هاهنا فتأمل جيدا . [ عدم جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان ] و لا مجال هاهنا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان فإنه لا قصور فيه هاهنا و إنما يكون عدم تنجز التكليف لعدم التمكّن من الموافقة القطعية كمخالفتها و الموافقة الاحتمالية حاصلة لا محالة كما لا يخفى . مرحوم آخوند وجه پنجم را بهترين و موجّهترين مىداند و در مجموع سه ادّعا دارد كه ضمن